للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه -: (أوف بنذرك) (٢).

الفرع الثاني: الندب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابط الندب.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأوّل: الضابط:

يندب الوفاء بالنذر: إذا كان المنذور مستحبا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر المندوب ما يأتي:

١ - نذر زيارة المريض، مثل: لله علي أن أزور مريضا.

٢ - دعوة الجيران، مثل: لله علي أن أدعو جيراني.

٣ - زيارة الأصدقاء، مثل: لله علي أن أزور أصدقائي.

٤ - مساعدة المحتاجين: مثل: لله علي أن أساعد المحتاجين.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه ندب الوفاء بالنذر إذا كان مستحبا: أن المستحب مندوب فعله من غير نذر، فيكون ندبه بالنذر أولى.

الفرع الثالث: التحريم:

وفيه ثلاثة أمور هي:


(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ ٦٧٠٠.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ ٦٦٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>