المسألة الرابعة: الكراهة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابط الكراهة.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: ضابط الحنث المكروه:
يكره الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه أو فعل مستحب.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحنث المكروه في النذر ما يأتي:
١ - الحنث في النذر على ترك الطلاق.
٢ - الحنث في النذر على ترك أكل البصل والثوم على القول بكراهته.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه: أنه رجوع إلى المكروه والرجوع إلى المكروه مكروه.
المسألة الخامسة: الإباحة:
١ - ضابط الإباحة.
الفرع الأول: الضابط:
يباح الحنث في النذر إذا كان مباحا.
من أمثلة نذر المباح ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute