للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: الكراهة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط الكراهة.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: ضابط الحنث المكروه:

يكره الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه أو فعل مستحب.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحنث المكروه في النذر ما يأتي:

١ - الحنث في النذر على ترك الطلاق.

٢ - الحنث في النذر على ترك أكل البصل والثوم على القول بكراهته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه: أنه رجوع إلى المكروه والرجوع إلى المكروه مكروه.

المسألة الخامسة: الإباحة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط الإباحة.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: الضابط:

يباح الحنث في النذر إذا كان مباحا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر المباح ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>