للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه أولوية عدم الإهداء للقاضي ولو كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته: أن فيها شبهة الرشوة، والبعد عن الشبهات أولى.

الجانب الثاني: إذا كانت ممن لم يكن يهادي القاضي قبل ولايته:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الإهداء.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الإهداء:

الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته لا يجوز، ولو لم يكن له وقت الإهداء دعوى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته ولو لم يكن له دعوى ما يأتي:

١ - أنه قد يعرض له دعوى فيما بعد فيكون كمن له دعوى.

٢ - أنه قد يتوسط عند القاضي لمن له دعوى فيكون كمن له دعوى.

الفرع الثاني: قبول الإهداء:

وفيه أمران هما:

١ - قبول الإهداء ممن له دعوى.

٢ - قبول الإهداء ممن ليس له دعوى.

الأمر الأول: قبول الإهداء ممن له دعوى:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم القبول.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: قبول الإهداء:

<<  <  ج: ص:  >  >>