الأمر الأول: بيان ما يجب:
الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي:
١ - حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) (١).
٢ - أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.
المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان المراد به.
٢ - أمثلته.
٣ - ما يجب به.
الفرع الأول: بيان المراد:
النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي:
١ - لله على أن أصلي.
٢ - لله علي صلاة.
٣ - لله علي لأصومن.
٤ - لله علي صوم.
٥ - لله علي لأتصدقن.
٦ - لله عليه صدقة.
الفرع الثالث: ما يجب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم/١٥٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute