للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان ما يجب:

الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي:

١ - حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) (١).

٢ - أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.

المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المراد به.

٢ - أمثلته.

٣ - ما يجب به.

الفرع الأول: بيان المراد:

النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي:

١ - لله على أن أصلي.

٢ - لله علي صلاة.

٣ - لله علي لأصومن.

٤ - لله علي صوم.

٥ - لله علي لأتصدقن.

٦ - لله عليه صدقة.

الفرع الثالث: ما يجب:

وفيه ثلاثة أمور هي:


(١) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم/١٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>