للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - تقييده بسبب التسمية.

٤ - أمثلته.

٥ - انعقاده.

٦ - ما يجب به.

المسألة الأولى: تعريف نذر اللجاج:

نذر اللجاج هو النذر المطلق بشرط، للمنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب.

المسألة الثانية: سبب التسمية:

سمى هذا النوع من النذر بهذا الاسم؛ لأن من أسبابه اللجاج والغضب، فأضيف إليه.

المسألة الثالثة: تقييده بسب التسمية:

وفيها فرعان هما:

١ - التقييد.

٢ - التوجيه.

الفرع لأول: التقييد:

نذر اللجاج والغضب لا يتقيد به. فمتى وجد انعقد ولو كان من غير لجاج ولا غضب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تقييد نذر اللجاج والغضب بذلك: أن التقييد حكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التقييد فلا يقيد به؛ لأن الأصل عدم التقييد.

المسألة الرابعة: الأمثلة:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - أمثلة المنع.

٢ - أمثلة الحمل.

٣ - أمثلة التصديق.

٤ - أمثلة التكذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>