١ - من يقدم على ما ذكره المؤلف.
٢ - وجهة النظر فيما ذكره.
الفرع الأول: من يقدم على ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
١ - إذا اتفق الخصمان على من يقدم منهما.
٢ - إذا لم يتفقا على من يقدم منهما.
الأمر الأول: إذا اتفق الخصمان على من يقدم منهما:
وفيه جانبان هما:
١ - من يقدم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: من يقدم:
إذا تفق الخصمان على من يقدم منهما كان هو المقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقديم من يتفق عليه الخصمان: أن الحق في ذلك لهما لا منازع لهما فيه.
الأمر الثاني: إذا لم يتفق الخصمان على من يقدم منهما:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا سبق أحدهما بالكلام.
٢ - إذا سكتا.
٣ - إذا تكلما معا.
الجانب الأول: إذا سبق أحد الخصمين بالكلام:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute