الفرع الأول: بيان المراد بدخول النذر فى الواجب:
دخول النذر في الواجب: أن يقع النذر في زمن الواجب.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة دخول النذر في الواجب ما يأتي:
١ - أن يقول: لله علي صوم شهر من قدوم فلان فيقدم في شهر رمضان.
٢ - أن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس، فيكون يوم الخميس من رمضان.
٣ - أن يقول: لله علي أن أصوم من يوم الخميس عشرة أيام متتابعة فيكون آخرها من رمضان.
الفرع الثالث: بيان ما يجب:
وفيه أمران هما:
١ - ما يجب على القول بإجزاء الواجب عن النذر.
٢ - ما يجب على القول بعدم إجزاء الواجب عن النذر.
الأمر الأول: ما يجب على القول بإجزاء الواجب عن النذز
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا قيل بإجزاء الواجب عن النذر لم يجب بما دخل فيه من النذر شيء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء بما دخل من النذر في الواجب إذا قيل: بإجزاء الواجب عنه: أن النذر يقع موقعه وتبرأ الذمة بالواجب منه، فلا يبقى سبب للوجوب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute