للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنها ليست بشرط.

القول الثاني: أنها شرط.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفطعة الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة في الشهود بما يأتي:

١ - ما ورد أن أعرابيا شهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برؤية الهلال، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أتشهد أن لا إله إلا الله)، قال الأعرابي: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أتشهد أني رسول الله) (١)، قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام.

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض (٢).

٣ - أن العدالة الباطنة أمر خفي سببها الخوف من الله ودليل ذلك الإسلام،

فإذا وجد اكتفي به، ما لم يقم على خلافه دليل.

الفطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط العدالة الباطنة بما يأتي:

١ - ما ورفى أن عمر - رضي الله عنه - رد تزكية من لم يعرف الشهود في السفر أو المعاملة أو الجوار.

٢ - العدالة شرط فاعتبرت معرفتها كالإسلام.


(١) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان/ ٢٣٤٠.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من جر بشهادة زور ١٠/ ١٩٧. وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، كتاب عمر إلى أبي موسى ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>