للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثالثة: ما تعرف به العدالة:

وفيها شيئان هما:

١ - علم القاضي.

٢ - التزكية.

الشيء الأول: علم القاضي:

وفيه نقطتان هما:

١ - العمل بعلم القاضي.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود:

العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود لا خلاف فيه.

النقطة الثانية: توجيه العمل بعلم الفاضي كعدالة الشهود:

وجه العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود ما يأتي:

١ - قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما (١). لأن مفهومه: أنه لو كان يعرفهما لم يطلب من يعرفهما.

٢ - أنها إذا ثبتت العدالة بالتزكية وهي ظنية كان ثبوتها بعلم القاضي المتيقن عنده أولى.

الشيء الثاني: التزكية:

وفيه خمس نقاط هي:

١ - العمل بالتزكية.

٢ - العدد المعتبر.

٣ - ما تبنى عليه التزكية.

٤ - الشروط المعبترة في المزكين.

٥ - ما يلحق بالتزكية.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه في السؤال ١٠/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>