الجملة الأولى: الخلاف:
اختلف في العدد المعتبر في الترجمة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقبل فيها إلا اثنان.
القول الثاني: أنه يقبل فيها الواحد.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأنه لا يقبل في الترجمة إلا اثنان: بأن الترجمة شهادة، والشهادة لا يقبل فيها إلا اثنان.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الواحد في الترجمة بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ زيد بن ثابت - رضي الله عنه - مترجما بينه وبين اليهود.
٢ - أن الترجمة إخبار بمعنى الكلام فيقبل فيها الواحد كسائر الأخبار.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الترجمة من الواحد.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول الترجمة من الواحد: أنه فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن اعتبار الترجمة إخبار أقرب من اعتبارها شهادة لأن الشهادة يبنى عليها الحكم، أما الترجمة فلا يبنى الحكم عليها كالتزكية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute