للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجملة الأولى: الخلاف:

اختلف في العدد المعتبر في الترجمة على قولين:

القول الأول: أنه لا يقبل فيها إلا اثنان.

القول الثاني: أنه يقبل فيها الواحد.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأنه لا يقبل في الترجمة إلا اثنان: بأن الترجمة شهادة، والشهادة لا يقبل فيها إلا اثنان.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الواحد في الترجمة بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ زيد بن ثابت - رضي الله عنه - مترجما بينه وبين اليهود.

٢ - أن الترجمة إخبار بمعنى الكلام فيقبل فيها الواحد كسائر الأخبار.

الجملة الثالثة: الترجيح:

أولا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الترجمة من الواحد.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول الترجمة من الواحد: أنه فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن اعتبار الترجمة إخبار أقرب من اعتبارها شهادة لأن الشهادة يبنى عليها الحكم، أما الترجمة فلا يبنى الحكم عليها كالتزكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>