١ - أن تكون الدعوى بمائة، والجواب بأن الواجب خمسون. فتكون اليمين: والله إن الواجب خمسون، ولا تكون والله إن الواجب ليس مائة؛ لأن نفي المائة لا يستلزم إثبات الخمسين. فلا تننتهي به الخصومة.
٢ - أن تكون الدعوى بمائة والجواب بإنكار الكل. فتكون اليمين: والله ماله عندي شيء، ولا تكون والله إنه لا يريد مني مائة؛ لأن نفي المائة لا يستلزم نفي ما سواها، مما فوقها أو تحتها فلا تنتهي الخصومة به.
الجزء الرابع: توقف اليمين على سؤال المدعي:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - التوقف.
٢ - التوجيه.
٣ - الاعتداد باليمين قبل الطلب.
٤ - سقوط الدعوى بعدم الطلب.
الجزئية الأولى: التوقف:
أداء اليمين متوقف على طلب المدعي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه توقف أداء اليمين على طلب المدعي: أن اليمين حق له فلا يستوفي من غير طلبه كنفس الحق.
الجزئية الثالثة: الاعتداد باليمين قبل طلبها:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاعتداد.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاعتداد:
إذا أحلف القاضي المدعى عليه، أو حلف هو من غير طلبه لم يعتد بيمينه.