للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالحكم بالنكول بما يأتي:

١ - ما ورد أن ابن عمر باع عبدا على زيد فوجد به عيبا فتحاكما إلى عثمان فقال لعبد الله بن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى فرد العبد عليه (١).

٢ - حديث: (شاهداك أو يمينه) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر حجة المدعي بالبينة أو يمين خصمه، ولو كان لا يحكم بالنكول عن اليمين لم يكن حجة.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الحكم بالنكول بما يأتي:

١ - ما ورد أن المقداد اقترض من عثمان مالا، فقال عثمان: هو سبعة آلاف، وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يحكم على المقداد بالنكول.

الجزئية الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.


(١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابن عبد الله، إذا باع بشرط البراءة ٣/ ٩٠٣ رقم ٨/ ١٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>