للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها أربع فقرات هي:

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الرد مطلقا: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: (شاهداك أو يمينه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر اليمين في جانب المدعى عليه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالرد مطلقا: بما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على من له الحق (٢).

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - رد اليمين على عثمان - رضي الله عنه - (٣).

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالتفصيل بأن المدعي قد يكون أعلم بالحال من المدعى عليه، كمن ادعى دينا على المورث، فإنه قد يكون أعلم به من الورثة فيناسب رد اليمين عليه.

وقد يكون العكس كمن ادعى على شخص دينا لمورثه، فإن المدعى عليه حينئذ أعلم بالحال من المدعي فلا ترد اليمين عليه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ١٨٤.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>