للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول البينة بعد الاكتفاء باليمين عنها بما يأتي:

١ - أنه قد أسقط حقه في إقامتها فلا يملك الرجوع إليه.

٢ - أن قبول البينة بعد الرضا عنها باليمين يؤدي إلى التحيل إلى الجمع بين البينة واليمين وذلك لا يجوز؛ لحديث: (شاهداك أو يمينه) (١).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين: بأن اليمين لا تسقط الحق كما لو كانت غائبة.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين مقبولة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين: أنه لا دليل على المنع، والأصل الجواز.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>