وجه قبول الدعوى بما ذكر من غير تحرير: أنها تصح بالمجهول.
الأمر الثاني: الفرق بين القبول والسماع:
الفرق بين قبول الدعوى وسماعها: أن القبول: هو تسجيل الدعوى قضية وإعطاؤها موعدا للسماع، والسماع هو الدخول في موضوع الدعوى وسماع ما عند الخصوم والنظر في الحكم.
المسألة الثانية: العلم بالمدعى به:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
العلم بالمدعى به شرط لسماع الدعوى فلا تسمع بمجهول سوى ما تقدم.