للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا شك فى الشهود:

وجه ذلك: أنه سيحتاج في هذه الحالة إلى التحقيق معهم لمعرفة اتفاقهم أو اختلافهم، والأسباب من أهم ما يحصل الاتفاق أو الاختلاف فيه.

الجانب الرابع: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب فى دعوى الإرث:

وجه ذلك: أن التميز بين الوارث وغير الوارث لا يدركه إلا المتخصصون فقد يظن المدعي الإرث وهو غير وارث، فإذا ذكر السبب اتضح الأمر وزال اللبس.

المسألة الخامسة: ذكر شروط العقد:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.

٣ - حالة الاشتراط.

٤ - البديل عن ذكر الشروط.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذكر شروط العقد ما يأتي:

١ - ذكر شروط عقد البيع.

٢ - ذكر شروط عقد النكاح.

٣ - ذكر شروط عقد الإجارة.

٤ - ذكر شروط عقد الرهن.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>