للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم ذكر شروط العقد لسماع الدعوى: أن محل الدعوى هو مقتضى العقد بناء على صحته، فإن طعن فيه انتقلت الدعوى إلى العقد نفسه ولزم من طعن فيه إثبات دعواه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

مجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح، من أن محل العقد ليس العقد فلا يلزم ذكر شروطه.

الفرع الثالث: حالة الاشتراط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - بيان حالة الاشتراط.

٢ - مثال كون العقد هو محل الدعوى.

٣ - ذكر الشروط.

الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:

اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان العقد هو محل الدعوى.

الأمر الثاني: مثال كون العقد هو محل الدعوى:

من أمثلة كون العقد هو محل الدعوى ما يأتي:

١ - أن يدعى شخص عقد بيع ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.

٢ - أن يدعى شخص عقد إجارة ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.

٣ - أن يدعي شخص عقد نكاح ويطعن المدعى عليه بصحة العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>