الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية على قولين:
القول الأول: أنها لا تباح ولا يمكن منها.
القول الثاني: أنها تباح ويمكن منها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية بما يأتي:
١ - أن الحكم ليس عقدا فلا تباح المرأة به.
٢ - أن الرجل ينكر الزوجية فيعامل بإنكاره على نفسه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة المرأة بالحكم بالزوجية بما يأتي:
١ - أن الحكم يثبت بالزوجية ومقتضى الزوجية الإباحة فتباح المرأة به.
٢ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما حكم على امرأة بالزوجية لمدعيها بالبينة: قالت له: زوجنيه. قال: زوجك شاهداك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute