للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية على قولين:

القول الأول: أنها لا تباح ولا يمكن منها.

القول الثاني: أنها تباح ويمكن منها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية بما يأتي:

١ - أن الحكم ليس عقدا فلا تباح المرأة به.

٢ - أن الرجل ينكر الزوجية فيعامل بإنكاره على نفسه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة المرأة بالحكم بالزوجية بما يأتي:

١ - أن الحكم يثبت بالزوجية ومقتضى الزوجية الإباحة فتباح المرأة به.

٢ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما حكم على امرأة بالزوجية لمدعيها بالبينة: قالت له: زوجنيه. قال: زوجك شاهداك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>