١ - ما ورد أن امرأة أبي سفيان هند بنت عتبة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفينا وولدي فهل علي جناح أن آخذ من ماله من غير علمه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم على أبي سفيان وهو غائب.
٢ - أن عدم الحكم على الغائب يعرض حق الحاضر للضياع؛ لأن الغائب قد يموت، أو لا يقدم، فيضيع الحق.
٣ - أنه لا ضرر على الغائب بالحكم عليه؛ لأنه إذا قدم كان على حقه فيرد إليه ماله أو يعوض عنه إذا ثبت أن ما حكم به عليه لا يلزمه، فلا يضيع عليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الحكم على الغائب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالحكم على الغائب ما يأتي:
١ - أن عدم الحكم على الغائب يؤدي إلى التهرب بالغيبة من الحقوق.