٣ - الصبي.
الأمر الثاني: توجيه الإلحاق:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه إلحاق المستتر.
٢ - توجيه إلحاق الصبي والمجنون.
الجانب الأول: توجيه إلحاق المستتر:
وجه إلحاق المستتر بالغائب ما يأتي:
١ - أن استتاره دليل على تهربه عن الحق فيعامل بنقيض قصده.
٢ - أنه لو لم يحكم على المستتر لاتخذ الاستتار وسيلة للتهرب عن الحق.
٣ - اْنه إذا علم المستتر أنه سيحكم عليه لم يستتر وحضر للدفاع عن نفسه وإظهار حجته.
الجانب الثاني: توجيه إلحاق الصبي والمجنون:
وجه إلحاق الصبي والمجنون بالغائب: أنهما لا يتمكنان من الدفاع عن أنفسهما وإبراز حجتهما كالغائب فليحقان به.
الفرع الثالث: حق الغانب إذا رجع وغير المكلف إذا كلف في الدعوى:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحق:
إذا رجع الغائب أو كلف غير المكلف فهم على حقهم في الدعوى.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاحتفاظ للغائب وغير المكلف بحقهم في الدعوى ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute