للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه عرضة للتغيير والتبديل والتزوير فيجب الإشهاد عليه ليتحقق من سلامته.

٢ - أن الكتاب كالحق، والحق لا يثبت إلا بالإشهاد فكذلك الكتاب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الإشهاد بما يأتي:

١ - أن مقصود الإشهاد التحقق من سلامة الكتاب وذلك يمكن بغير الإشهاد.

٢ - أن ما يخشى منه وهو التغيير في الكتاب قد يحصل مع الإشهاد فلا يفيد شيئا.

٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان يشهد على كتبه.

٤ - أن الصحابة - رضي الله عنه - ما كانوا يشهدون على كتبهم.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط الإشهاد.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الكتاب قوة وجهة نظره وضعف وجهة نظر المخالفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>