١ - أنه عرضة للتغيير والتبديل والتزوير فيجب الإشهاد عليه ليتحقق من سلامته.
٢ - أن الكتاب كالحق، والحق لا يثبت إلا بالإشهاد فكذلك الكتاب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الإشهاد بما يأتي:
١ - أن مقصود الإشهاد التحقق من سلامة الكتاب وذلك يمكن بغير الإشهاد.
٢ - أن ما يخشى منه وهو التغيير في الكتاب قد يحصل مع الإشهاد فلا يفيد شيئا.
٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان يشهد على كتبه.
٤ - أن الصحابة - رضي الله عنه - ما كانوا يشهدون على كتبهم.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الكتاب قوة وجهة نظره وضعف وجهة نظر المخالفين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute