للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦

وتكتب الأسماء في بطاقات ملفوفة، وتجعل في علبة ونحوها ثم تخرج واحدة واحدة، فمن خرج اسمه أعطي من تلك القطع بالترتيب بقدر حصته في الشركة إلى أن تنتهي القطع والأسماء، فلو خرج اسم صاحب السدس هو الأول. أخذ القطعة الأولى. ثم يخرج الذي بعده، فإن كان صاحب الثلث أعطي القطعة الثانية والثالثة، والباقي لصاحب النص وهو الرابعة والخامسة والسادسة. وإن كان صاحب النصف أعطي القطعة الثانية والثالثة والرابعة والباقي لصاحبه الثلث، وهو القطعة الخامسة، والسادسة، وهكذا يعمل لو كان الأول هو صاحب النصف أو الثلث.

الجزئية الثانية: العمل بالقرعة:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم العمل.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم العمل:

القرعة في القسمة هي إحدى الطرق المستعملة للتمييز بين الأنصباء وغيرها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز العمل بالقرعة في القسمة: أنها الطرق المستعملة للتمييز بين المتساويات، ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة سافر بها.

٢ - أن الرجل إذا طلق إحدى نسائه ثم نسيها أخرج المطلقة بقرعة.

٣ - أن من تزوج أكثر من امرأة بعقد واحد عين من تقدم في الدخول بقرعة.

٤ - أن من طلق إحدى نسائه مبهمة عينت المطلقة بقرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>