للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه لو فرض ضريبة على الشركة كانت على قدر الأملاك وليس على الملاك.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول: بأن الأجرة على الملّاك بما يأتي:

١ - أن القسمة هي فرز الأنصباء، وهذا شيء واحد لا يختلف فيه القليل عن الكثير، فتكون أجرة القليل كأجرة الكثير.

٢ - أن الذي يختلف هو مؤنة الفرز من كيل ووزن ونحوهما، وهذا ليس داخلا في القسمة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الأجرة على قدر الأملاك.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الأجرة على قدر الأملاك: أنه أعدل؛ لأن تحميل القليل مثل الكثير إجحاف به، وقد يستغرق كامل النصيب أو معظمه كما إذا قلت نسبة النصيب.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>