للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الفسخ فيما قسمه قاسم الحاكم.

الفرع الأول: الفسخ فيها تقاسمه الشركاء بأنفسهم:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم يوجد بينة.

٢ - إذا وجد بينة.

الأمر الأول: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - الفسخ.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الفسخ:

إذا ادعى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم ولم يوجد بينة لم تقبل الدعوى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم فسخ القسمة فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا لم يوجد بينة: أن الظاهر صحة القسمة وعدم الغلط فلا تنقض بمجرد الدعوى.

٢ - أنها لو نقضت القسمة بمجرد الدعوى لم تستقر الأحكام، إذ بالإمكان دعوى الغلط في أي وقت من غير سبب.

الأمر الثاني: إذا وجد بينة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>