وجه ترجيح القول بقبول دعوى الغلط إذا وجدت البينة: أن العدل واجب، وإقرار الغلط ينافي العدل فلا يقر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
أولا: أن دعوى الرضا بما صار للشريك من الزيادة غير صحيحة لما يأتي:
١ - أن الرضا بالشيء يستلزم العلم به، إذ لا يتصور الرضا بما لم يعلم.
٢ - أن من وجد النقص فيما قبضه على أنه تام يستحق الناقص.
ومن ذلك ما يأتي:
أ - الغلط في قبض المسلم فيه.
ب - قبض الثمن.
ثانيا: أنه لو أقر المدعى عليه بالغلط لنقضت القسمة، ولو كان الرضا يسقط الحق ما نقضت.
ثالثا: أن من باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أقل أو أكثر. كانت الزيادة للبائع، والنقص للمشتري وقد رضيا بالبيع. ولوكان الرضا يسقط الحق لما استحق أحدهما على الآخر شيئا.
الفرع الثاني: فسخ القسمة بدعوى الغلط فيما قسمه قاسم الشركة: