للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول دعوى الغلط إذا وجدت البينة: أن العدل واجب، وإقرار الغلط ينافي العدل فلا يقر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

أولا: أن دعوى الرضا بما صار للشريك من الزيادة غير صحيحة لما يأتي:

١ - أن الرضا بالشيء يستلزم العلم به، إذ لا يتصور الرضا بما لم يعلم.

٢ - أن من وجد النقص فيما قبضه على أنه تام يستحق الناقص.

ومن ذلك ما يأتي:

أ - الغلط في قبض المسلم فيه.

ب - قبض الثمن.

ثانيا: أنه لو أقر المدعى عليه بالغلط لنقضت القسمة، ولو كان الرضا يسقط الحق ما نقضت.

ثالثا: أن من باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أقل أو أكثر. كانت الزيادة للبائع، والنقص للمشتري وقد رضيا بالبيع. ولوكان الرضا يسقط الحق لما استحق أحدهما على الآخر شيئا.

الفرع الثاني: فسخ القسمة بدعوى الغلط فيما قسمه قاسم الشركة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت القسمة قسمة تراض.

٢ - إذا كانت القسمة قسمة إجبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>