للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم البطلان.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم بطلان القسمة باستحقاق بعض ما بيد بعض الشركاء: أنه أقل ضررا لما يأتي:

١ - أنه قد يكون ظهور الاستحقاق بعد التصرف فيتعدى الضرر إلى طرف آخر من غير سبب منه.

٢ - أنه إذا كان الخيار لمن بيده المستحق أمكنه النظر في مصلحته وقد تكون في عدم الفسخ، بخلاف ما إذا بطلت القسمة من حيث لا يبقى له خيار.

الجانب الثاني: الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الاستحقاق في نصيب الشركاء على السواء.

٢ - إذا كان الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض.

الجزء الأول: إذا كان الاستحقاق من نصيب الشركاء على السواء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان أحدهما أكثر ضررا.

٢ - إذا كان الضرر سواء.

الجزئية الأولى: إذا كان أحد الشركاء أكثر ضررا:

وفيها فقرتان هما.

١ - المثال.

٢ - حكم القسمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>