١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم البطلان.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم بطلان القسمة باستحقاق بعض ما بيد بعض الشركاء: أنه أقل ضررا لما يأتي:
١ - أنه قد يكون ظهور الاستحقاق بعد التصرف فيتعدى الضرر إلى طرف آخر من غير سبب منه.
٢ - أنه إذا كان الخيار لمن بيده المستحق أمكنه النظر في مصلحته وقد تكون في عدم الفسخ، بخلاف ما إذا بطلت القسمة من حيث لا يبقى له خيار.
الجانب الثاني: الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الاستحقاق في نصيب الشركاء على السواء.
٢ - إذا كان الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض.
الجزء الأول: إذا كان الاستحقاق من نصيب الشركاء على السواء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان أحدهما أكثر ضررا.
٢ - إذا كان الضرر سواء.
الجزئية الأولى: إذا كان أحد الشركاء أكثر ضررا:
وفيها فقرتان هما.
١ - المثال.
٢ - حكم القسمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute