للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: من تصح منه الدعوى:

قال المؤلف - رَحِمَهُ الله تعالى -: ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

١ - ضابط من تصح منه الدعوى.

٢ - من يخرج بالضابط.

الفرع الأول: ضابط من تصح منه الدعوى:

الذي تصح منه الدعوى: هو جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد.

الفرع الثاني: من يخرج بالضابط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - غير المكلف.

٢ - الرقيق.

٣ - المحجور عليه.

الأمر الأول: غير المكلف:

وفيه جانبان هما:

١ - الصغير.

٢ - زائل العقل.

الجانب الأول: الصغير:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه عدم صحة الدعوى.

٢ - من يدعى عنه.

الجزء الأول: توجيه عدم صحة الدعوى:

وجه عدم صحة الدعوى من الصغير: أنه لا اعتبار لكلامه؛ لأنه لا قصد له يدرك معناه وما يترتب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>