النقطة الأول: بيان الحكم:
إذا نكل من بيده العين عن الأيمان للكل حكم عليه بالعين لأحد المتداعيين لا بعينه، وحكم عليه للآخر بمثلها أو بقيمتها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه الحكم بالعين.
٢ - توجيه الحكم بالمثل.
القطعة الأول: توجيه الحكم بالعين:
وجه الحكم بالعين حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
القطعة الثانية: توجيه الحكم بالمثل:
وجه الحكم بالمثل حين النكول عن الأيمان للكل: أن الحكم بالعين لأحد المتداعيين بالنكول عن يمينه فوتها على الآخر فلزم له ضمانها بالمثل، أو بالقيمة.
الشيء الثاني: الحكم بالنسبة للمتداعيين:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المتداعيان يستهمان على العين والمثل، فما صار لكل واحد أخذه.
وجه إجراء القرعة بين المتداعيين: أن المحكوم به لا يخص واحدًا منهما بعينه، ولا طريق لتحديد ما لكل واحد منها إلا القرعة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute