للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - انتفاء الضرر.

٤ - قبول الشهادة.

الجانب الأول: العلم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ووقف ونحوها.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

١ - طرق العلم.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: طرق العلم:

وفيه خمس جزئيات هي:

١ - الرؤية.

٢ - السماع.

٣ - الشم.

٤ - الذوق.

٥ - اللمس.

الجزئية الأولى: الرؤية:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - محل الرؤية.

٢ - أمثلتها.

٣ - اشتراطها للشهادة.

الفقرة الأولى: بيان المحل:

محل الرؤية الأفعال.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة محل الرؤية ما يأتي:

١ - فعل الفاحشة.

٢ - القتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>