للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة.

٢ - أمثلته.

الشريحة الأولى: ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة:

الذي يشهد عليه بالاستفاضة ما يتعذر علمه بدونها.

الشريحة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة ما يأتي:

١ - النسب.

٢ - الزوجية.

٣ - الملك المطلق (١).

٤ - الوقف.

٥ - الطلاق.

٦ - الخُلع.

٧ - العتق.

الجزئية الثالثة: الشم.

وفيها فقرتان هما:

١ - الشهادة بالشم.

٢ - أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالشم.

الفقرة الأولى: الشهادة بالشم:

وفيها شيئان هما:

حكم الشهادة. التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

الشهادة بالشم جائزة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الشهادة بناء على الشم: أنه يحصل العلم به كما يحصل بالرؤية والسمع.


(١) المراد الشهادة بالملكية من غير ذلك سبب التملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>