للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - قال لي فلان: أنه قد طلق زوجته.

٦ - أشهدني فلان أنه قد راجع زوجته.

الأمر الرابع: توقف الأداء على الطلب:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المشهود له يعلم الشهادة.

٢ - إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة.

الجانب الأول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة فلا ينبغي أداؤها من غير طلب.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على منع الشهادة قبل الطلب حديث: (خيركم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون) (١).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه منع أداء الشهادة من غير طلب إذا كان المشهود له يعلمها ما يأتي:

١ - أن الشهادة حق للمشهود له فلا تستوفى من غير طلبه.


(١) صحيح البخاري: كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>