للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الإنزال.

٢ - نبات الشعر الخشن حول المقبل.

٣ - نبات اللحية.

٤ - بلوغ خمس عشرة سنة.

الفرع الثاني: بيان حد البلوغ الأنثى:

١ - الإنزال.

٢ - نبات الشعر الخشن حول المقبل.

٣ - الحيض.

٤ - الحمل.

٥ - بلوغ خمس عشرة سنة.

المسألة الثانية: شهادة من دون البلوغ:

وفيها فرعان هما:

١ - تحمل الشهادة.

٢ - أداء الشهادة.

الفرع الأول: تحمل الشهادة:

وفيه أمران هما:

١ - التحمل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التحمل:

تحمل من دون البلوغ للشهادة صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة تحمل من دون البلوغ للشهادة ما يأتي:

١ - أنه يدرك ما يشاهده ويسمعه ويعلمه.

٢ - أن الشهادة خبر والخبر يقبل بعد البلوغ ممن تحمله قبله كما كان يروى عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>