١ - الإنزال.
٢ - نبات الشعر الخشن حول المقبل.
٣ - نبات اللحية.
٤ - بلوغ خمس عشرة سنة.
الفرع الثاني: بيان حد البلوغ الأنثى:
٣ - الحيض.
٤ - الحمل.
٥ - بلوغ خمس عشرة سنة.
المسألة الثانية: شهادة من دون البلوغ:
وفيها فرعان هما:
١ - تحمل الشهادة.
٢ - أداء الشهادة.
الفرع الأول: تحمل الشهادة:
وفيه أمران هما:
١ - التحمل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: التحمل:
تحمل من دون البلوغ للشهادة صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة تحمل من دون البلوغ للشهادة ما يأتي:
١ - أنه يدرك ما يشاهده ويسمعه ويعلمه.
٢ - أن الشهادة خبر والخبر يقبل بعد البلوغ ممن تحمله قبله كما كان يروى عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute