للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١) ووجه الاستدلال بالآية أنها نصت على شهادة الرجال، والصبي ليس من الرجال فلا ينطبق عليه الشرط.

٢ - أنه إذا لم يؤمن على حفظ ماله فعدم ائتمانه على حق غيره أولى.

٣ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢).

٤ - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٣) والصبي ليس ممن يرضى.

٥ - قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٤) والصبي لا إثم عليه فلا يكون شاهدًا.

٦ - أن الصبي لا يخاف من إثم الكذب فلا يمتنع منه فلا يوثق بخبره.

٧ - أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على غيره.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الصبيان قبل التفرق بما يأتي:

١ - ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه - قبل شهادة الصبيان على بعضهم إذا شهدوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم (٥).

٢ - أن التأثير على الصبيان قبل التفرق مأمون، ولا يؤمن بعده.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٤) سورة البقرة، الآية: [٢٨٣].
(٥) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة الصبيان ٨، ٣٥٠/ ٣٥١. ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ٣/ ١٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>