للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل:

من الأدلة على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١) فالضمير للمسلمين والكافر ليس من رجالهم.

٢ - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢) فالضمير للمسلمين والكافر غير مرضي عندهم.

٣ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣).

٤ - أنه إذا لم تقبل شهادة الفاسق كان الكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الكافر على المسلمين: أنه غير عدل، فلا يؤمن منه الخيانة وشهادة الزور.

الأمر الرابع: ما يستثنى:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - شرطه.

٣ - الخلاف.

٤ - التحليف.

الجانب الأول: بيان ما يستثنى:

الذي يستثنى من عدم قبول شهادة الكافر على المسلم الشهادة على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يحضره غير الكفار.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>