للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على صفة حلف الشهود ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة في غير بلاد المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فأحلفهما أبو موسى الأشعري بعد صلاة العصر: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما (١).

الجزء الثاني: تحليف الأولياء:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - حكمه.

٢ - حالته.

٣ - صفته.

الجزئية الأولى: حكم التحليف:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الفقرة الأول: بيان الحكم:

تحليف أولياء الموصي شرط لقبول شهادتهم.

الفقرة الثانية: الدليل:

دليل تحليف أولياء الموصي قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} (٢).


(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، ٣٦٠٥.
(٢) سورة المائدة [١٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>