يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو من يشهد لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}(١) وليس لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن كانت شهادته لذلك ردت؛ لأنه غير عدل، وليس لأنه يشهد للنفع ودفع الضرر.
الأمر الثاني: الشهادة عليهما:
وفيه جانبان هما:
١ - قبول الشهادة.
٢ - التوجيه
الجانب الأول: قبول الشهادة:
شهادة أحد الزوجين على الآخر مقبولة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر ما يأتي:
١ - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.
٢ - أن التهمة المانعة من قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على القول به منتفية في الشهادة عليه فتقبل.
المسألة الرابعة العدو:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بالعدو.
٢ - أنوأع العداوة.
الفرع الأول: بيان المراد بالعدو:
العدو: من يسر بالمساءة، وشحاء بالسرة، فمن سره مساءة شخص أو ساءه فرحه فهو عدوه.