للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو من يشهد لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (١) وليس لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن كانت شهادته لذلك ردت؛ لأنه غير عدل، وليس لأنه يشهد للنفع ودفع الضرر.

الأمر الثاني: الشهادة عليهما:

وفيه جانبان هما:

١ - قبول الشهادة.

٢ - التوجيه

الجانب الأول: قبول الشهادة:

شهادة أحد الزوجين على الآخر مقبولة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر ما يأتي:

١ - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.

٢ - أن التهمة المانعة من قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على القول به منتفية في الشهادة عليه فتقبل.

المسألة الرابعة العدو:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بالعدو.

٢ - أنوأع العداوة.

الفرع الأول: بيان المراد بالعدو:

العدو: من يسر بالمساءة، وشحاء بالسرة، فمن سره مساءة شخص أو ساءه فرحه فهو عدوه.


(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>