للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول العدو على عدوه ما يأتي:

١ - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمز (١) على أخيه) (٢).

٢ - أن شهادة العدو على عدوه تتطرق إليه التهمة.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة العدو على عدوه: بأن العداوة كالصداقة فكما أن الصداقة لا تمنع الشهادة للصديق، فإن العداوة لا تمنع الشهادة على العدو.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فقرات:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح،

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه التوجيه بعدم قبول العدو على عدوه: أنه أحوط وأبرأ للذمة.


(١) العقد والعداوة.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من لا تجوز شهادته ٣/ ١٥٥، وسنن أبي داود كتاب الأقضية، ٣٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>