للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الرقيق ما يأتي.

١ - أن الرقيق ممتهن لا مروءة له.

٢ - أن الشهادة مبناها على الكمال، والرقيق ناقص فلا تقبل شهادته كالأرث.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الرقيق بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الرقيق عدل من رجال المسلمين فتقبل شهادته كالحر.

٣ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فَرّق بين الزوجين بشهادة أَمة (٣).

٤ - أن مبني الشهادة على العدالة، فإذا كان الرقيق عدلًا قبلت شهادته كالحر.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٣) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>