للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الأب وآباؤه من قبل أبيه وأمه وإن علوا.

٢ - الأم وآباؤها من قبل أبيها وأمها وإن علوا.

٣ - أم الأب وآباؤها وأمهاتها من قبل أبيها وأمها وإن علوا.

٤ - أم الأم وآباؤها وأمهاتها من قبل أبيها وأمها وإن علوا.

الأمر الثاني: توجيه التهمة:

وجه التهمة في شهارة الأصول ما يأتي:

١ - أن الأصول يسرون بمسرة الفروع ويحبون ما يحبونه، ويسؤوهم ما يسوؤهم ويكرهون ما يكرهونه؛ لأنه يضعه منهم، ولذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها) (١).

٢ - أن مال الفروع للأصول كما لهم لا يأتي:

(أ) حديث: (أنت ومالك لأبيك) (٢).

(ب) حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (٣).

الفرع الثاني: التهمة في شهادة الفروع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المرار بالفروع.

٢ - توجيه التهمة.

الأمر الأول: بيان المراد بالفروع:

وفيه جانبان هما:


(١) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، ٢٠٧١.
(٢) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠).
(٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>