للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: إذا لم يأمر به السلطان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الالتزام.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الالتزام:

إذا لم يكن القضاء متعينا ولم يأمر به السلطان لم يجب الالتزام به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الالتزام بالقضاء إذا لم يكن متعينا ولم يأمر به السلطان: أنه في هذه الحالة نافلة، والنافلة لا تجب، فلا يجب الالتزام به.

المسألة التاسعة: ما يثبت للقاضي من الأختصاص بالتولية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه، أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي له، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة، والعيد، والنظر في مصالح عمله، بكف الأذى، عن الطرقات، وافنيتها ونحوه، ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - ما يثبت للقاضي بالولاية العامة.

٢ - ما يثبت للقاضي بالولاية الخاصة.

الفرع الأول: ما ينثبت للقاضي بالولاية العامة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>