للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة العدو على عدوه ما يأتي:

١ - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر (١) على أخيه) (٢).

٢ - أن شهادة العدو على عدوه تتطرق إليه التهمة.

٣ - أن قبول شهادة العدو يؤدي إلى تآمر الأعداء بالإدعاء على عدوهم كذبًا والشهادة عليه زورًا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة العدو على عدوه: بأن العداوة كالصداقة فكما أن الصداقة لا تمنع الشهادة للصديق، فإن العداوة لا تمنع الشهادة على العدو.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيها ثلاث جزئيات:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) العقد والعداوة.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من لا تجوز شهادته ٣/ ١٥٥، وسنن أبي داود كتاب الأقضية، ٣٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>