للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ} (١).

٦ - الإتمام، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (٢).

٧ - بلوغ الشيء والحصول عليه، ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا} (٣).

٨ - تقدير الله الأزلي للأمور، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} (٤).

المسألة الثانية: تعريف القضاء في الاصطلاح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - التعريف.

٢ - الفرق بين القضاء والفتوى.

٣ - الفرق بين القضاء والتحكيم.

الفرع الأوّل: التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.

الأمر الأوّل: التعريف:

القضاء في الاصطلاح الفقهي: هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.


(١) سورة الحجر، الآية: [٦٦].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٠٠].
(٣) سورة الأحزاب، الآية: [٣٧].
(٤) سورة الإسراء، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>