٢ - أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين على سرقة، فلا يثبت القطع بهذه الشهادة، لاْنه لا مدخل لشهادة النساء في العقوبات ويثبت المال المسروق؛ لأن شهادة النساء في المال مقبولة.
٣ - أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين على خلع: فلا يثبت الخلع بهذه الشهادة؛ لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الخلع.
ويثبت المال؛ لأن شهادة النساء في الأموال مقبولة.
ويثبت الخلع بالدعوى؛ لأنها إقرار.
المسألة الثانية: الفرق بين الشهادة فيما يوجب القود، والشهادة بالسرقة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الفرق.
٢ - توجيه الفرق.
الفرع الأول: بيان الفرق:
الفرق بين الشهادة بما يوجب القود وبين الشهادة بالسرقة: أن المال ثبت بالشهادة بالسرقة، ولم يثبت بالشهادة بما يوجب القود.
الفرع الثاني: توجيه الفرق:
الفرق بينهما: أن المال في السرقة مستقل بذاته، وليس عوضاً عن القطع فيثبت ولو لم يثبت القطع، أما المال فيما يوجب القود فهو عوض عن القود فلا يثبت إلا بثبوته.