للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين على سرقة، فلا يثبت القطع بهذه الشهادة، لاْنه لا مدخل لشهادة النساء في العقوبات ويثبت المال المسروق؛ لأن شهادة النساء في المال مقبولة.

٣ - أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين على خلع: فلا يثبت الخلع بهذه الشهادة؛ لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الخلع.

ويثبت المال؛ لأن شهادة النساء في الأموال مقبولة.

ويثبت الخلع بالدعوى؛ لأنها إقرار.

المسألة الثانية: الفرق بين الشهادة فيما يوجب القود، والشهادة بالسرقة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الفرق.

٢ - توجيه الفرق.

الفرع الأول: بيان الفرق:

الفرق بين الشهادة بما يوجب القود وبين الشهادة بالسرقة: أن المال ثبت بالشهادة بالسرقة، ولم يثبت بالشهادة بما يوجب القود.

الفرع الثاني: توجيه الفرق:

الفرق بينهما: أن المال في السرقة مستقل بذاته، وليس عوضاً عن القطع فيثبت ولو لم يثبت القطع، أما المال فيما يوجب القود فهو عوض عن القود فلا يثبت إلا بثبوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>