الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معناه؛ لاْن كلًّا منهما فرع لأصل.
المسألة الثانية: تعذر حضور شهود الأصل:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل، بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
١ - أسباب التعذر.
٢ - الاشتراط.
الفرع الأول: أسباب التعذر:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الأسباب.
٢ - الاعتبار.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أسباب تعذر حضور شهود الأصل ما يأتي:
١ - الموت.
٢ - المرض.
٣ - الحبس.
٤ - الخوف.
٥ - الغيبة البعيدة.
الأمر الثاني: الاعتبار
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute