للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معناه؛ لاْن كلًّا منهما فرع لأصل.

المسألة الثانية: تعذر حضور شهود الأصل:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل، بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

١ - أسباب التعذر.

٢ - الاشتراط.

الفرع الأول: أسباب التعذر:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الأسباب.

٢ - الاعتبار.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أسباب تعذر حضور شهود الأصل ما يأتي:

١ - الموت.

٢ - المرض.

٣ - الحبس.

٤ - الخوف.

٥ - الغيبة البعيدة.

الأمر الثاني: الاعتبار

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>