١ - أنه إذا أمكن سماع شاهدي الأصل استغني عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع.
٢ - أن السماع من شاهدي الأصل أحوط للشهادة؛ لأن السماع من شهود الأصل يكون معلوماً، وصدق شاهدي الفرع في النقل عن شاهدي الأصل مظنون، والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن.
٣ - أن شهادة الأصل تثبت الحق نفسه وشهادة الفرع تثبت الشهادة به.
٤ - أن شهادة الفرع ضعيفة؛ لأنه يتطرق إليها احتمال غلط شاهدي الأصل واحتمال غلط شاهدي الفرع، فلا يجوز قبولها إلا عند تعذر شهادة الأصل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز قبول الشهادة على الشهادة مع القدرة على شهادة الأصل بما يأتي:
١ - القياس على الرواية، فكما تجوز الرواية عن الشخص مع إمكان السماع منه مباشرة، يجوز أن تنقل الشهادة مع إمكان سماعها من الشاهد الأصلي مباشرة.
٢ - القياس على الفتوى وأخبار الديانات فكما يجوز أن تنقل الفتوى عن الشخص مع إمكان أخذها عن المفتي مباشرة يجوز أن تنقل الشهادة مع إمكان سماعها من الشاهد الأصلي مباشرة.