للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه إذا أمكن سماع شاهدي الأصل استغني عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع.

٢ - أن السماع من شاهدي الأصل أحوط للشهادة؛ لأن السماع من شهود الأصل يكون معلوماً، وصدق شاهدي الفرع في النقل عن شاهدي الأصل مظنون، والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن.

٣ - أن شهادة الأصل تثبت الحق نفسه وشهادة الفرع تثبت الشهادة به.

٤ - أن شهادة الفرع ضعيفة؛ لأنه يتطرق إليها احتمال غلط شاهدي الأصل واحتمال غلط شاهدي الفرع، فلا يجوز قبولها إلا عند تعذر شهادة الأصل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز قبول الشهادة على الشهادة مع القدرة على شهادة الأصل بما يأتي:

١ - القياس على الرواية، فكما تجوز الرواية عن الشخص مع إمكان السماع منه مباشرة، يجوز أن تنقل الشهادة مع إمكان سماعها من الشاهد الأصلي مباشرة.

٢ - القياس على الفتوى وأخبار الديانات فكما يجوز أن تنقل الفتوى عن الشخص مع إمكان أخذها عن المفتي مباشرة يجوز أن تنقل الشهادة مع إمكان سماعها من الشاهد الأصلي مباشرة.

الأمر الثالث: الترجيح

وفيه ثلاث جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>