للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: ما يترتب على الرجوع عن الشهادة قبل الحكم:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الرجوع بعذر.

٢ - إذا كان الرجوع بغير عذر.

الفرع الأول: إذا كان الرجع بعذر:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة العذر.

٢ - ما يترتب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع عن الشهادة بعذر:

ما تقدم في حكم تحمل الشهادة، وأدائها ومنه ما يأتي:

١ - الخوف من السلطان ونحوه.

٢ - المشقة في الحضور لأداء الشهادة.

٣ - المرض.

الأمر الثاني: ما يترتب:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: ما يترتب:

إذا كان الرجوع عن الشهادة من غير حق بعذر لم يترتب عليه غير التوقف عن الحكم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه التوقف عن الحكم.

٢ - توجيه عدم التعزير للشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>