للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الحكم يضاف إليهم بدليل أنها تشترط عدالتهم.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب ذلك: بأن حافر البئر لا أثر له في التردية، فكانت المسؤولية على المردي، بخلاف شهود الأصل فإن شهادتهم هي أساس الحكم فلو لم توجد لم يوجد الحكم.

الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الفرع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان المسؤولية.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان الرجوع عن الشهادة من شهود الفرع كانت مسؤولية الضمان عليهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه مسؤولية شهود الفرع.

٢ - توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل.

الشيء الأول: توجيه مسؤولية شهود الفرع:

وجه مسؤولية شهود الفرع إذا كان الرجوع عن الشهادة منهم: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو كان الإتلاف بأيديهم.

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل:

وجه عدم مسؤولية شهود الأصل عما ترتب على الحكم: أنهم لم يباشروا الإتلاف، ولم يلجئوا إليه فلم يلزمهم الضمان كحافر البئر مع المردي.

<<  <  ج: ص:  >  >>