أن الحكم يضاف إليهم بدليل أنها تشترط عدالتهم.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب ذلك: بأن حافر البئر لا أثر له في التردية، فكانت المسؤولية على المردي، بخلاف شهود الأصل فإن شهادتهم هي أساس الحكم فلو لم توجد لم يوجد الحكم.
الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الفرع:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:
إذا كان الرجوع عن الشهادة من شهود الفرع كانت مسؤولية الضمان عليهم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه مسؤولية شهود الفرع.
٢ - توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل.
الشيء الأول: توجيه مسؤولية شهود الفرع:
وجه مسؤولية شهود الفرع إذا كان الرجوع عن الشهادة منهم: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو كان الإتلاف بأيديهم.
الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل:
وجه عدم مسؤولية شهود الأصل عما ترتب على الحكم: أنهم لم يباشروا الإتلاف، ولم يلجئوا إليه فلم يلزمهم الضمان كحافر البئر مع المردي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute