للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} (٢).

٣ - قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (٣).

٤ - قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (٤).

٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لما استحلف ركانة في الطلاق، قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) (٥).

٦ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - لما استحلف ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (تحلف بالله ما بعته وبه داء تعلمه) (٦)

٧ - أن في الله كفاية فوجب أن يكتفي به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استحلف رجلاً فقال له: (قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء) (٧).


(١) سورة المائدة، الآية: [١٠٦].
(٢) سورة المائدة، الآية: [١٠٧].
(٣) سورة النور، الآية: [٦].
(٤) سورة النحل، الآية: [٣٨].
(٥) سنن أبي داود كتاب الطلاق باب في البتة، ٢٢٠٨.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع البراءة، ٥/ ٣٢٨.
(٧) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب كيف اليمين/ ٣٦٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>