للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل أن المراد بها صلاة العصر.

٢ - ما ورد أن أبا موسى الأشعري حلف الشهود على الوصية بعد صلاة العصر (١).

الجانب الثالث: الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في تغليظ اليمين في الزمان على قولين:

القول الأول: أنها تغلظ.

القول الثاني: أنها لا تغلظ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تغليظ اليمين بما يأتي:

١ - أن النصوص لا تقييد فيها.

٢ - أن الأصل عدم التقيد، ولا دليل على التقييد.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز التغليظ بالزمان بقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (٢).


(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية، ٣٦٠٥.
(٢) سورة المائدة، الآية: [١٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>