إذا رضى من وجبت لهم اليمين باليمين الواحدة فقد اختلف في إجزائها لجميعهم على قولين.
القول الأول: أنها تجزئ.
القول الثاني: أنها لا تجزئ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجزاء اليمين الواحدة للجميع إذا رضوا: بأن الحق في ذلك لهم فإذا رضوا به لم تلزم الزيادة عليه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إجزاء اليمين الواحدة للجميع إذا رضوا بها: بأن الواجب لكل واحد يمين، فإذا اكتفى بيمين واحدة للجميع صار لكل واحد جزء يمين وهذا لا يكفي كالشاهد الواحد.